Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60241/58568 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تسري قاعدة احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم المحكوم عليه نسخة الحكم المطعون فيه، ويُعتد بهذا التاريخ ذاته لتقدير احترام الأجل في الطعن المرفوع لفائدته بواسطة نائبه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا لمرة واحدة، بحيث يمنع تقديم طعن ثان في الحكم نفسه ولو كان الطعن الأول قد رفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 266 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.