Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60241/58568 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 60241/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تسري قاعدة احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم المحكوم عليه نسخة الحكم المطعون فيه، ويُعتد بهذا التاريخ ذاته لتقدير احترام الأجل في الطعن المرفوع لفائدته بواسطة نائبه.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا لمرة واحدة، بحيث يمنع تقديم طعن ثان في الحكم نفسه ولو كان الطعن الأول قد رفض شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 266 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.