Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60301 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 60301/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب ترتيب السقوط احترام إجراءات الاستدعاء وتسليم نسخة الحكم للطاعن أو محاميه وفق الشكل الذي يترك أثرا كتابيا بما يجعل أجل إيداع مذكرة الأسباب ساريا من تاريخ التسليم الثابت بوصل.
  3. تعد المسقطات المرتبطة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها مخالفتها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.