Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة في حالات مرجع النظر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
- القاعدة الإجرائية الجزائية قاعدة آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي عند النص عليه ويهدف إلى ضمان حسن سير العدالة والتوازن بين حماية أمن المجتمع وحماية حرية الأشخاص والمحاكمة العادلة.
- يترتب البطلان على عدم احترام الإجراءات الجوهرية المقررة لإعلام المعقب ضدّه بالطعن عند انعدام ما يفيد حصول الإعلام أو تعذره على وجه قانوني، متى كان الإخلال ماسّا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 18 من قانون 1975/05/14 المنقح بالقانون المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 259م إج-الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.