Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60343 بتاريخ 11/03/2019 : تجدد عقد التأمين ضمنيا لا يثبت بمجرد خلاص قسط يتصل بتصفية الحساب

J P 60343/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. تجديد الإلتزامات لا يُستخلص بغلبة الظن وإنما يقتضي تعبيرا صريحا عن إرادة التجديد بما ينفي احتمال انصراف التصرف إلى مجرد تنفيذ التزام سابق أو تصفية حساب.
  2. إذا اشترط عقد التأمين حق الفسخ بواسطة رسالة مضمونة الوصول قبل الأجل السنوي فإن توجيه تلك المراسلة يُنهي العلاقة التأمينية بحلول أجل العقد ما لم يثبت بعده قيام مؤشرات تنفيذية متسلسلة تدل دلالة قاطعة على استمرار العقد وتجددِه.
  3. خلاص قسط يتضمن فترة سابقة أو يقع تفسيره في إطار تسوية المعاملات بين الطرفين لا يكفي بذاته لإثبات التجديد الضمني لعقد التأمين ما لم تُدعّم دلالته بوصولات لاحقة تُثبت استمرار خلاص الأقساط عن السنوات الموالية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 358 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل الثامن من عقد التأمين-الفصل الخامس من كراس الشروط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.