Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60217/59566 بتاريخ 20/05/2024 : قيام جريمة محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا يبين أن نتيجة الاعتداء كانت من شأنها إحداث الوفاة
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التعهيد الصادرة عن دائرة الاتهام لأن مراقبة سلامة أعمالها وإبطالها هو من الاختصاص الحصري لمحكمة التعقيب متى لم يقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
- للمحكمة باعتبارها محكمة موضوع سلطة التعهد بالأفعال وإعادة تكييفها أو التصريح بعدم قيام الجريمة بشرط عدم تعكير حالة المتهم دون أن يجعل خطأ الوصف القانوني للأفعال موجبا للإبطال طالما أن الوصف قابل للمراجعة في أي طور.
- عند ثبوت بطلان في الإجراءات أو قابلية الحكم للإبطال يتعين على محكمة الاستئناف تصحيح البطلان والحكم في الأصل ولا يجوز لها الاقتصار على إبطال الحكم الابتدائي دون البت في الأصل.
- تعليل الإدانة في محاولة القتل العمد يجب أن يبين قيام عناصرها على نحو مستمد من أوراق القضية بما في ذلك بيان أن الاعتداء كان من شأنه أن يؤدي للوفاة لولا تدخل عنصر خارجي لأن خطورة الاعتداء ونتائجه مسألة علمية لا تستنتج من مجرد الوقائع.
Textes appliqués
- طبق الفصول 261/260/258/205/59 م ج autres décisions
- الفصول 21/20/15/8/1 من القانون عدد 33 المؤرخ في 1969/06/12 autres décisions
- طبق الفصول 261/260/258/205/69 م ج autres décisions
- طبق الفصول 59 و 205 م ج و قانون 1969/06/12 autres décisions
- الفصلين 170 و 171 م إ ج autres décisions
- الفصل 218 autres décisions
- أحكام الفصل 150من م ا ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.