Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60374 بتاريخ 12/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الأدلة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق خاص يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تنحصر أسبابه في المطاعن القانونية دون ما يتصل بالوقائع أو بتقدير الأدلة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان تعليلهم سليما ومستندا إلى أوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
- إذا كان الطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها دون قيام خرق قانوني أو موجب يتعلق بالنظام العام، تعين ردّه لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 258 م إ ج-مقتضيات الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.