Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60381 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الطعن عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوعه
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
- عدم احترام الإجراء الجوهري المتعلق بإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن يؤدي إلى بطلان الطعن متى ترتب عنه مساس بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يقتضي الحكم برفض الطعن شكلا كلما ثبت قيام سبب بطلان إجرائي مقرر قانونا دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.