Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60433 بتاريخ 23/10/2015 : عدم قبول نظر دعوى الشغل عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ

J P 60433/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. إذا تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية وجب الإذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ ضمانا لانعقاد الخصومة على الوجه القانوني.
  2. يترتب على عدم تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بقاء الدعوى غير صالحة للفصل فيها والحكم برفضها لعدم تهيئتها للإحالة على النظر.
  3. تحمل المصاريف القانونية يكون على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى وفق القواعد الإجرائية المنظمة للمادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.