Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60457 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تمحيص الوقائع
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة بشرط أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- لا يكفي مجرد التحوز بالمسروق لإسناد جريمة السرقة ما لم تعززه أدلة أو قرائن أخرى تفيد قيام الأركان القانونية للجريمة وتدحض دفع المظنون فيه بسلامة سبب التحوز.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تمحيص الوقائع وتكييفها متى كان قرارها معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.