Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60629.2018 بتاريخ 10/04/2019 : تأويل عقد الوكالة الحرة لا يرتب التزاما غير منصوص عليه صراحة

J P 60629/201910 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع، عند تأويل العقد، أن تستخلص من عبارات عامة أو من توطئة لا تفيد إلا وصف محل العقد التزاما على أحد المتعاقدين بتوفير ترخيص إداري ما لم يتضمن العقد إسناد هذا الالتزام صراحة أو بما لا يدع مجالا للشك.
  2. مقتضى تنفيذ الالتزام بكل أمانة مع حسن النية لا يجيز افتراض خطأ أحد الطرفين في تعطّل تنفيذ العقد دون التثبت من المعطيات والوثائق الحاسمة التي تحدد سبب عدم الحصول على الترخيص وما إذا كان مردّه لإخلال من هذا الطرف أو لتقصير من الطرف الآخر.
  3. إذا كانت عبارة العقد صريحة في مجرد القبول أو الترخيص بإجراء تغييرات، امتنع على المحكمة تحميلها معنى الالتزام بإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة لتلك التغييرات، لأن ذلك يعد خرقا لقاعدة أن عبارة الكتب الصريحة لا يلتفت فيها إلى الدلالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 758 و759 من م ا ع-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 243 من م إ ع-الفصل 513 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.