Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60691 بتاريخ 16/04/2024 : سلامة القضاء بعدم سماع الدعوى متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف تنفي العلم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنينا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يعيب الحكم استبعاد القرائن والأدلة إذا انتهت المحكمة بعد موازنتها إلى نتيجة مبررة مفادها عدم قيام عناصر الإدانة على وجه اليقين وفق ما استقر عليه الملف.
- تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص النتيجة من عناصر الإثبات والترجيح بينها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.