Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60766 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل استنفاد الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في المادة الجزائية إلا إذا قدم داخل الأجل المحدد قانونا الذي يبدأ، بالنسبة للحكم الغيابي، من تاريخ الإعلام به أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض.
- وصف الحكم بأنه غيابي يقتضي اعتبار طرق الطعن العادية، وعلى رأسها الاعتراض، مازالت متاحة ما لم يثبت الإعلام بالحكم، مما يجعل التعقيب السابق لاستنفادها غير مقبول شكلا.
- قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل استنفاد الاعتراض يعد طعنا سابقا لأوانه لأن التعقيب لا يغير من بقاء حق الاعتراض قائما، كما أنه يفضي إلى اضطراب المسار الاعتيادي للتقاضي وإمكان صدور قرارات متضاربة.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.