Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60735 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 60735/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لتكملة ملف الطعن.
  2. جزاء السقوط المنصوص عليه لتخلف إيداع وثائق الطعن جزاء وجوبي تتحقق موجباته بمجرد فوات الأجل القانوني دون استكمال الإيداع، ولا يتوقف إعماله على طلب الخصوم.
  3. تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببها من أوراق الملف، باعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بسلامة ممارسة الحق في التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.