الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 60735 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/07/2023 تحت عدد 12899 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60735 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لتكملة ملف الطعن.
- جزاء السقوط المنصوص عليه لتخلف إيداع وثائق الطعن جزاء وجوبي تتحقق موجباته بمجرد فوات الأجل القانوني دون استكمال الإيداع، ولا يتوقف إعماله على طلب الخصوم.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببها من أوراق الملف، باعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بسلامة ممارسة الحق في التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.