Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60831 بتاريخ 22/04/2016 : عدم اعتبار شهادة الأجراء حجة كافية لإثبات الخطأ الفادح متى صدرت في إطار التبعية
Principe juridique
- لا ينهض إثبات الخطأ الفادح بمجرد شهادات صادرة عن أجراء خاضعين لذات المؤجر متى كانت رابطة التبعية قائمة بما يضعف حياد الشهادة ويمنع الركون إليها كحجة كافية وحدها.
- يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة بينة جدية ومقبولة قانونا على سبب مشروع للقطع الشغلي بعد التسليم بقيام العلاقة الشغلية وواقعة الطرد.
- تقدير وسائل الإثبات المتعلقة بمبررات إنهاء العلاقة الشغلية يخضع لسلطة المحكمة في وزن الحجج واستبعاد ما لا يستجيب لشروط الاعتماد القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.