Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60844 بتاريخ 26/03/2014 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 60844/201426 mars 2014

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
  2. الأدلة في المادة الجزائية أدلة اقناعية يكوّن القاضي بشأنها اقتناعه الخاص، وله استخلاص النتائج القانونية بحرية ما دام قد علّل رأيه واقعا وقانونا دون خطإ أو تحريف وبما ينسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
  3. متى تضمّن القرار المطعون فيه تعليلا سليما كافيا يستند إلى قرائن وأدلة لها سند بالملف، فإن ما يثار بشأن مناقشة تلك القرائن أو المفاضلة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر في عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.