الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 60822 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/07/2023 تحت عدد 10974 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون ولو تخلّف عن تقديم إحداها.
- المسقطات ذات صبغة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام موجب السقوط دون توقف على دفع من الخصوم.
- عند سقوط الطعن بالتعقيب يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.