Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60885 بتاريخ 26/02/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ بما يثبت تبليغ الاستدعاء

J P 60885/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يتوقف نظر الدعوى في حالة غياب المدعى عليه على ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه على الوجه القانوني، ويقع على عاتق القائم بالدعوى تقديم ما يثبت ذلك عند مطالبة المحكمة به.
  2. عدم الإدلاء بعلامة البلوغ أو بما يثبت تعذر الإدلاء بها رغم مطالبة المحكمة يؤدي إلى تعذر بتّ المحكمة في الدعوى على حالتها ويبرر الحكم برفضها.
  3. عند عدم تقديم المدعي ما يثبت عناصر العلاقة الشغلية اللازمة للبت في المطالب المالية، تتجه المحكمة إلى رفض الدعوى لغياب ما يمكّنها من تكوين قناعتها في حدود ما عرض عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.