Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60672.2023 بتاريخ 17/01/2024 : استحقاق ورثة المتضرر لتعويض مستقل عن الضرر المعنوي الناجم عن الوفاة

J P 60672/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع، أما المنازعات الواهية الفاقدة للجدية فيكفي تجاوزها دون تعليل صريح باعتبار ذلك رفضا ضمنيا لها.
  2. لا يعدّ الحكم مشوبا بمخالفة أحكام الفصل 123 من م م م ت بسبب عدم مناقشة دفع لا يقوم على سند قانوني أو واقعي ولا يؤثر على النتيجة، لأن واجب التسبيب ينصرف إلى ما يلزم لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يتحقق الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر إذا كان أحد التعويضين مقررا للمتضرر المباشر عن الأضرار البدنية حال حياته بينما يقرر الآخر لورثته عن الضرر المعنوي الناجم عن الوفاة متى ثبتت العلاقة السببية بين الحادث والوفاة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 15 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 126 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.