Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60889 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت التمتع بها أو خلاصها
Principe juridique
- يثبت خلاص الأجر والمنح ببطاقات الخلاص الحاملة لإمضاء الأجير بما يجعل المطالبة بما ورد بها غير قائمة على أساس.
- تستحق منحة الراحة السنوية متى خلا الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها وفق الشروط التي تضبطها الاتفاقية المشتركة القطاعية.
- لا يفتح عدم تمكين المؤجر للأجير من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي لفائدة الأجير.
- لا تستحق منحة الإنتاج إلا إذا أثبت الأجير توفر الشرط المهني المحدد بالاتفاقية المشتركة القطاعية لقيام الحق فيها.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 31 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-بالفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.