Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60889 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت التمتع بها أو خلاصها

J P 60889/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يثبت خلاص الأجر والمنح ببطاقات الخلاص الحاملة لإمضاء الأجير بما يجعل المطالبة بما ورد بها غير قائمة على أساس.
  2. تستحق منحة الراحة السنوية متى خلا الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها وفق الشروط التي تضبطها الاتفاقية المشتركة القطاعية.
  3. لا يفتح عدم تمكين المؤجر للأجير من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي لفائدة الأجير.
  4. لا تستحق منحة الإنتاج إلا إذا أثبت الأجير توفر الشرط المهني المحدد بالاتفاقية المشتركة القطاعية لقيام الحق فيها.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 31 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-بالفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة لها-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.