Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60914 بتاريخ 14/05/2024 : تقديم النص الجزائي الخاص على النص العام عند تلاقيهما في نفس الوقائع
Principe juridique
- يتعين على جهة التحقيق من الدرجة الثانية أن تعلل قرارها تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عند تلاقي نص جزائي خاص وارد بتشريع مخصوص مع نص جزائي عام ينطبق على نفس الوقائع يتعين إعمال النص الخاص واستبعاد النص العام.
- لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا انصبّ الفعل على منقولات سُلّمت للجاني بمقتضى أحد عقود الأمانة المحددة قانونا وتحقق القصد الجنائي المتمثل في اتجاه الإرادة إلى حرمان المالك من حقوقه على المال المؤتمن عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.