Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60915 بتاريخ 05/02/2024 : تسبيب الحكم يقتضي مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الاختبار

J P 60915/20245 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة ما يثار من دفوع جوهرية يكون من شأنها التأثير في وجه الفصل.
  2. اكتفاء محكمة الموضوع بتبنّي نتيجة الاختبار بعبارات عامة دون فحص المطاعن الجدية الموجهة إليه يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
  3. إذا تمسّك الخصوم بأن الاختبار لم يراع الشروط الأساسية لوضع مشروع القسمة المتصلة بالحوز وما تضمنته العقود، تعيّن على المحكمة إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة للتثبت قبل البت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.