Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61044.2018 بتاريخ 03/04/2019 : ثبوت ملكية الأصل التجاري بقيام المستغل بإثبات الاستغلال الفعلي المتواصل مع عنصر الحرفاء

J P 61044/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يثبت وجود الأصل التجاري قانونا إلا بالاستغلال الفعلي لنشاط تجاري لمدة لا تقل عن العامين مع قيام الدليل على تكوين عنصر الحرفاء باعتباره العنصر المميز للأصل التجاري.
  2. اكتساب ملكية الأصل التجاري متاح لكل تاجر متى أثبت توفر العناصر المادية والمعنوية المكونة له على معنى الفصل 189 من المجلة التجارية ولا ينحصر في المتسوغ ضمن علاقة تسويغية.
  3. عدم تمتّع المستغل بالحق في الاجارة لا يمنع من تكوين أصل تجاري متى ثبتت ممارسة التجارة بالمحل وتوفر عنصر الحرفاء والسمعة التجارية باعتبار أن الحق في تجديد الكراء ليس إلا عنصرا من عناصر الأصل التجاري.
  4. القول بعدم جواز تكوين أصل تجاري خارج العلاقة التسويغية على وجه الإطلاق يمثل خلطا بين مفهوم الأصل التجاري كوحدة من المنقولات وبين الحق في تجديد الكراء بما يوجب التثبت من شروط اكتساب الأصل التجاري بدل رفض الدعوى لغياب التسويغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.