Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61029 بتاريخ 25/06/2024 : انتفاء الإسناد في جريمة حمل سلاح أبيض عند عدم ضبط الأداة
Principe juridique
- الأدلة في المادة الجزائية تقديرية إقناعية، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية متى بنى قضاءه على تعليل واقعي وقانوني سائغ غير مشوب بتحريف.
- لا يثبت ركن إسناد جريمة حمل سلاح أبيض أو مسكه بدون رخصة متى بقي الادعاء مجردا مما يدعمه ولم تضبط الأداة بما يمكّن المحكمة من التثبت من طبيعتها ومدى خضوعها للحظر القانوني.
- تفعيل ظروف التخفيف يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بشرط أن يستند إلى تعليل مستساغ مؤسس على عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير تلك العناصر.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 1969 autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.