Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61020 بتاريخ 01/03/2024 : تقدير ثبوت الهفوة الفادحة مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير تاريخ انطلاق الأقدمية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استخلصته من عناصر جدية تفيد استمرار العمل بنفس الشروط لدى مؤجرين تداولوا على نفس المؤسسة.
- استخلاص ثبوت الطرد التعسفي أو انتفائه بناء على تحقق الهفوة الفادحة من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان التعليل سليما ومستساغا ومؤديا للنتيجة.
- الدفع بعدم الأحقية في بعض المستحقات إذا تأسس على عناصر لم تثر أمام قضاة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.