Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61099 بتاريخ 25/03/2016 : عدم سماع دعوى المطالبة بمستحقات الشغل عند ثبوت إمضاء الأجير لوصل خلاص نهائي دون قيام دليل على عيب الرضا
Principe juridique
- إذا تم تسريح الأجير لأسباب اقتصادية في إطار إجراءات تخضع لإشراف لجنة مراقبة الطرد فإن ما يتم ضبطه بمحضر اللجنة بخصوص تمكين الأعوان المسرحين من مستحقاتهم وفق الشروط المعتمدة يكون ملزما للطرفين ولا يتجه الادعاء بعدم تحديد مكافأة نهاية الخدمة متى أحال المحضر إلى تلك الشروط دون اعتراض.
- مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالفصل 21/10 م.ش. بوصفها تعويضا وحيدا عن الاستغناء لأسباب اقتصادية تخضع في تقديرها لاجتهاد لجنة مراقبة الطرد أو لاتفاق الطرفين تحت إشرافها، بخلاف مكافأة نهاية الخدمة بالفصل 22 م.ش. التي تقوم على عناصر تقدير مضبوطة وسقف محدد.
- إمضاء الأجير لوصل خلاص نهائي يتضمن صراحة أن المبلغ المقبوض يشمل مكافأة نهاية الخدمة وبقية المستحقات القانونية ينهض قرينة على استيفائه لحقوقه الناشئة عن تنفيذ وإنهاء عقد الشغل، ولا تُسمع دعواه اللاحقة بالمطالبة بمستحقات إضافية إلا إذا أثبت أن الإمضاء شابه إكراه أو ضغط أو تغرير.
Textes appliqués
- الفصل 21/10 م.ش-الفصل 21/11 م.ش-الفصل 22 م.ش-الفصل 54 من النظام الأساسي لأعوان و عملة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى-الفصل 21 م.ش-الفصل 21/6 م.ش-الفصل 213 م.ش-الفصل 71 من النظام الأساسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.