الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61098 تاريخ الحكم 25/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 25/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61098 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند عدم الحصول على رأي اللجنة المختصة لمراقبة الطرد
Principe juridique
- يعد الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية طردا تعسفيا متى تم دون الحصول على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ما لم يتعلق الأمر بالقوة القاهرة أو باتفاق الطرفين.
- يعتمد في تقدير غرامات الطرد والمنح المحتسبة على الأجر الأجر الخام باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تستحق منحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل توفر الشروط المهنية المعتمدة لفتح الحق فيها، ويترتب على غياب هذا الإثبات رد المطلب لكونه في غير طريقه.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق العامل في منحة تعويضية مقابله إذا كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا بالخطية، بما يجعل المطالبة بالتعويض المالي في غير طريقها.
Textes appliqués
- الفصل 21 من مجلة الشغل-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 49 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.