Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61040 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل لا يقوم إذا بنت محكمة الأصل قناعتها ببراءة المتهم على استنتاج سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- قصور التعليل لا يتحقق متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تعليل مستساغ مستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف يبرز سبب استبعاد الإدانة.
- تقدير كفاية أدلة الإثبات وترجيحها لاستخلاص قيام أركان المشاركة أو انعدامها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.
- شهادة متهم على متهم لا تنهض وحدها لإدانة الغير ما لم تتعزز بقرائن أخرى مؤيدة بما يجعل ركن إسناد الفعل المجرم قائما على دليل كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.