Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61229.2018 بتاريخ 17/04/2019 : لا يُستبعد اعتماد مقدار الكراء السنوي لتحديد مرجع النظر إلا إذا ثبتت منازعة جدية في قيام العلاقة الكرائية
Principe juridique
- يُحرَّر مرجع النظر في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء بمقدار الكراء السنوي متى كانت قيمة الطلب غير معينة وكانت العلاقة الكرائية غير محل منازعة جدية.
- لا يكفي مجرد الدفع بإنكار العلاقة الكرائية لطرح تطبيق معيار الكراء السنوي، بل يتعين على المحكمة التثبت من جدية المنازعة بأسانيد واقعية وقانونية مستخلصة من أوراق الملف.
- إذا اشتملت الدعوى على طلب فسخ الكراء وطلب رفع يد المتسوغ عن جزء مستولى عليه وكان كل طلب مما يندرج أصلا ضمن اختصاص حاكم الناحية، فإن جمعهما لا ينقل الاختصاص إلى جهة قضائية أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصلين 23 و39 و1458 من م م م ت-الفصول 39 و51 و52 من م م م ت-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 26 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.