Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61206 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 61206/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. جزاء السقوط المقرر لعدم استكمال وثائق الطعن جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بمتطلبات إيداع وثائق الطعن، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.