Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61206 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- جزاء السقوط المقرر لعدم استكمال وثائق الطعن جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بمتطلبات إيداع وثائق الطعن، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.