Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61284.2023 بتاريخ 13/11/2024 : شمول الحكم الابتدائي الذي انقضت آجال الطعن فيه لمفهوم الحكم النهائي القابل لالتماس إعادة النظر

J P 61284/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. مفهوم الحكم النهائي في نطاق الالتماس بإعادة النظر يشمل كل حكم اكتسب الصبغة النهائية مهما كانت طبيعته ومهما كانت طريقة اكتسابه لتلك الصبغة.
  2. لا سند لتفريق يخرج الحكم الابتدائي الذي صار باتّا بانقضاء آجال الطعن فيه من دائرة الأحكام القابلة لالتماس إعادة النظر متى وردت عبارات النص عامّة ومطلقة في تخويل هذه الوسيلة.
  3. تفسير النص بما يؤدي إلى استبعاد فئة من الأحكام من مراجعة الالتماس رغم تحقق حالات الالتماس يفضي إلى إبقاء الأحكام على علّتها بما يناقض الغاية التشريعية من إقرار هذه الوسيلة غير العادية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصلين 123 و 156 من م م م ت-الفصول 123 و 164 من م م م ت-534 من م اع-الفصول 159 و 167 من م م م ت-533 من م اع-الفصل 156 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.