Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61282 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام الالتزام العقدي دون توقف على صعوبات المؤجر الاقتصادية

J P 61282/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تنفي من حيث المبدأ التزامه بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا ما يعلّق هذا الالتزام أو يسقطه.
  2. إذا عجز المؤجر عن إثبات خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها فإن العامل يُقضى له بالأجرة غير الخالصة في حدود طلبه.
  3. استحقاق منحة الراحة السنوية يتوقف على ثبوت عدم تمتع العامل بها أو عدم تمكينه منها وفقا للاتفاقية القطاعية المشتركة المعمول بها.
  4. المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تكون في طريق التعويض المالي متى كان التشريع قد رتب على مخالفة واجب توفير لباس الشغل عقوبة جزائية دون إقرار منحة تعويضية للعامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.