Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61282 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام الالتزام العقدي دون توقف على صعوبات المؤجر الاقتصادية
Principe juridique
- صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تنفي من حيث المبدأ التزامه بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا ما يعلّق هذا الالتزام أو يسقطه.
- إذا عجز المؤجر عن إثبات خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها فإن العامل يُقضى له بالأجرة غير الخالصة في حدود طلبه.
- استحقاق منحة الراحة السنوية يتوقف على ثبوت عدم تمتع العامل بها أو عدم تمكينه منها وفقا للاتفاقية القطاعية المشتركة المعمول بها.
- المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تكون في طريق التعويض المالي متى كان التشريع قد رتب على مخالفة واجب توفير لباس الشغل عقوبة جزائية دون إقرار منحة تعويضية للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.