Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61281 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها

J P 61281/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية من الالتزام بتمكين الأجير من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يُفعِّل الآليات القانونية التي توازن بين وضع المؤسسة وحقوق الأجراء.
  2. إذا لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجير أو عدم استحقاقه للأجرة المطالب بها، تعيّن الحكم لفائدة الأجير بالأجرة غير الخالصة في حدود الطلب باعتبارها من مستحقاته المباشرة عن عقد الشغل.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت تمتع الأجير بالراحة أو تمكينه من مقابلها متى كان سند الاستحقاق واردا بالاتفاقية القطاعية المشتركة.
  4. لا تقبل المطالبة بمنحة لباس الشغل كتعويض مدني عن عدم توفيرها لأن المشرع رتب جزاء مخالفته بخطية جزائية دون إقرار حق تعويضي للأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.