Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61243 بتاريخ 01/03/2024 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية من متعلقات النظام العام

J P 61243/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. الاختصاص الترابي في المادة الشغلية يكتسي صبغة النظام العام بالنظر إلى الطابع الاجتماعي والاستثنائي للنزاعات الشغلية.
  2. لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي المقررة بنص خاص في المادة الشغلية، ولا يعتد بأي شرط تعاقدي يسند النظر إلى جهة غير التي يحددها ذلك النص.
  3. يثار دفع الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية باعتباره متعلقا بالنظام العام، فتتعين الاستجابة له متى تبينت مخالفته للقاعدة القانونية المنظمة له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.