Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61243 بتاريخ 01/03/2024 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية من متعلقات النظام العام
Principe juridique
- الاختصاص الترابي في المادة الشغلية يكتسي صبغة النظام العام بالنظر إلى الطابع الاجتماعي والاستثنائي للنزاعات الشغلية.
- لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي المقررة بنص خاص في المادة الشغلية، ولا يعتد بأي شرط تعاقدي يسند النظر إلى جهة غير التي يحددها ذلك النص.
- يثار دفع الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية باعتباره متعلقا بالنظام العام، فتتعين الاستجابة له متى تبينت مخالفته للقاعدة القانونية المنظمة له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.