الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61298 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61298 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة لثبوتها وعدم إثبات خلاصها
Principe juridique
- يثبت استحقاق الأجرة غير الخالصة متى قامت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك الدفع بالصعوبات الاقتصادية باعتباره غير منتج لأثره تجاه حق العامل في مستحقاته.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات التي تدخل في مفهوم الأجر بما يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، ما لم تكن ذات صبغة استرجاع مصاريف.
- تستحق منحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت تمتع العامل بالراحة أو تمكينه من مقابلها وفق ما تقرره الاتفاقية القطاعية، ويكون عبء إثبات الأداء على المؤجر.
- لا تقبل المطالبة بمنحة تعويضية مقابل لباس الشغل لأن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون أن يقرر حقا ماليا مباشرا للعامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.