Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61293 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير لأجره غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص

J P 61293/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعدّ دفع المؤجر بمروره بصعوبات اقتصادية غير ذي أثر في إسقاط حقوق الأجير المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر قانونا وجود ما يعلّق أو يقيّد الوفاء بهذه الحقوق.
  2. يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، وتبقى دعواه قائمة في حدود ما طلبه ولو بيّنت وثائق الخلاص أنّ المستحق يفوق مبلغ الطلب.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت الأجير توفر الشرط الاتفاقي المحدث لها، إذ لا يمكن للقاضي الحكم بها دون قيام موجبها المتمثل في تحقق عدد صناعي يفتح الحق فيها.
  4. لا ينشأ حق للأجير في منحة تعويضية عن لباس الشغل بمجرد عدم تمكينه من اللباس الواجب، طالما أن المشرع رتّب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي لفائدته.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.