الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61308 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61308 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بالصعوبات الاقتصادية أو بافتتاح إجراءات التسوية القضائية كسبب لإعفاء المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل.
- يُقضى بالأجرة غير الخالصة متى لم يدل المؤجر بما يثبت الخلاص أو بما يفيد عدم الاستحقاق، إذ يبقى عبء الإثبات على من يدعي الإبراء.
- لا تُستحق منحة الإنتاج إلا إذا قدم العامل ما يثبت توفر الشرط الذي تقتضيه الاتفاقية المشتركة لفتح الحق فيها، وإلا تكون المطالبة بها في غير طريقها.
- عدم قيام المؤجر بتوفير لباس الشغل يترتب عنه الجزاء المنصوص عليه بمجلة الشغل ولا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية بعنوانه.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.