Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61308.2018 بتاريخ 23/10/2019 : التزام الشركة بقيمة الشيك يمضيها ممثلها القانوني بوصفها صاحبة الحساب

J P 61308/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. إمضاء الممثل القانوني للشركة على ورقة الشيك يتم باعتبار الشركة صاحبة الحساب والملتزمة بقيمة الشيك تجاه المستفيد لا باعتباره ملتزما شخصيا بالأداء.
  2. رجوع الشيك دون خلاص لا يجعل الممثل القانوني مدينا بقيمته مدنيا متى كان الالتزام ناشئا لفائدة الشركة ولتنفيذ ديونها وإنما تبقى المسؤولية المدنية في مواجهة الشركة.
  3. قيام الشركة بخلاص قيمة الشيكات الراجعة دون خلاص يعد تنفيذا لالتزاماتها المحمولة عليها ولا ينهض بذاته سببا لإلزام ممثلها القانوني برد المبالغ إلا في إطار دعوى مسؤولية مستقلة تثبت سوء التصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.