Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61308.2018 بتاريخ 23/10/2019 : التزام الشركة بقيمة الشيك يمضيها ممثلها القانوني بوصفها صاحبة الحساب
Principe juridique
- إمضاء الممثل القانوني للشركة على ورقة الشيك يتم باعتبار الشركة صاحبة الحساب والملتزمة بقيمة الشيك تجاه المستفيد لا باعتباره ملتزما شخصيا بالأداء.
- رجوع الشيك دون خلاص لا يجعل الممثل القانوني مدينا بقيمته مدنيا متى كان الالتزام ناشئا لفائدة الشركة ولتنفيذ ديونها وإنما تبقى المسؤولية المدنية في مواجهة الشركة.
- قيام الشركة بخلاص قيمة الشيكات الراجعة دون خلاص يعد تنفيذا لالتزاماتها المحمولة عليها ولا ينهض بذاته سببا لإلزام ممثلها القانوني برد المبالغ إلا في إطار دعوى مسؤولية مستقلة تثبت سوء التصرف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 448 من المجلة التجارية-الفصل 277 من مجلة الشركات التجارية-الفصلين 71 و278 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل الثاني من المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26/04/2011-الفصل 123 من م م م ت-المادة 201 CPCC-المادة 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.