Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61299 بتاريخ 05/02/2024 : خضوع فوترة خدمات الاتصالات لأجل التقادم القصير متى تعلقت بمقابل خدمة مسداة
Principe juridique
- أجل الثلاثمائة وخمسة وستون يوما المنصوص عليه بالفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود هو أجل استثنائي للتداعي ينسحب على ما يطلبه الباعة وأرباب المصانع من ثمن ما سلموه من بضاعة أو قدموه من خدمة باعتباره تخفيفا للأجل العام الوارد بالفصل 402 من نفس المجلة.
- إجراءات الأمر بالدفع باعتبارها إجراءات استثنائية تمسّ من ضمانات الدفاع تقتضي تقييد اللجوء إليها بالحالات المحددة قانونا، فلا يكفي الاستظهار بوثيقة أحادية صادرة عن الدائن لإثبات دين غير ثابت دون مصادقة المدين عليها.
- العقود الجاهزة الصادرة عن التاجر المختص لإسناد خدمة لمدة محددة تكيّف ضمن نطاق الخدمات التي ينعقد عليها حكم الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود عند المطالبة بمقابلها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 564 من م ا ع-الفصل 403 من م ا ع-الفصل الثاني فقرة 02 من القانون عدد 36 لسنة 1995-الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1995-القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/04/05-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.