Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61307 بتاريخ 08/01/2016 : عدم ثبوت خلاص الأجر يجعل ذمة المؤجر مشغولة به

J P 61307/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تعفيه من أداء المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قيام آليات قانونية توازن بين وضعية المؤسسة وحقوق العامل.
  2. إذا لم يدل المؤجر بما يثبت خلاص الأجور المستحقة أو عدم استحقاقها فإن المحكمة تقضي بها كاملة باعتبارها دينا ثابت الذمة.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط المهني المقرر لها بالاتفاقية المشتركة بما يجعل الطلب غير مؤسس.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية عنه لأن الجزاء المقرر لخرق واجب الإسناد هو العقوبة الجزائية دون التعويض المالي.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.