Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61307 بتاريخ 08/01/2016 : عدم ثبوت خلاص الأجر يجعل ذمة المؤجر مشغولة به
Principe juridique
- الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تعفيه من أداء المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قيام آليات قانونية توازن بين وضعية المؤسسة وحقوق العامل.
- إذا لم يدل المؤجر بما يثبت خلاص الأجور المستحقة أو عدم استحقاقها فإن المحكمة تقضي بها كاملة باعتبارها دينا ثابت الذمة.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط المهني المقرر لها بالاتفاقية المشتركة بما يجعل الطلب غير مؤسس.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية عنه لأن الجزاء المقرر لخرق واجب الإسناد هو العقوبة الجزائية دون التعويض المالي.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.