Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61304 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص

J P 61304/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. تستحق الأجرة غير الخالصة بمجرد ثبوت العلاقة الشغلية وعدم تقديم المؤجر ما يفيد خلاصها أو سقوطها، ولا ينهض دفع الصعوبات الاقتصادية سببا لإعفاء المؤجر من الوفاء بمستحقات العامل.
  2. منحة الراحة السنوية تستحق للعامل متى لم يثبت المؤجر تمتعه بالراحة أو تمكينه من المنحة المستوجبة عنها، ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه المدعي.
  3. المطالبة بمنحة الإنتاج لا تكون في طريقها إذا لم يدل العامل بما يفيد توفر الشرط المهني المقرر لاستحقاقها طبق الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة.
  4. عدم توفير لباس الشغل لا يخول للعامل منحة تعويضية عنه إذا كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة الواجب جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.