الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61304 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61304 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- تستحق الأجرة غير الخالصة بمجرد ثبوت العلاقة الشغلية وعدم تقديم المؤجر ما يفيد خلاصها أو سقوطها، ولا ينهض دفع الصعوبات الاقتصادية سببا لإعفاء المؤجر من الوفاء بمستحقات العامل.
- منحة الراحة السنوية تستحق للعامل متى لم يثبت المؤجر تمتعه بالراحة أو تمكينه من المنحة المستوجبة عنها، ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه المدعي.
- المطالبة بمنحة الإنتاج لا تكون في طريقها إذا لم يدل العامل بما يفيد توفر الشرط المهني المقرر لاستحقاقها طبق الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة.
- عدم توفير لباس الشغل لا يخول للعامل منحة تعويضية عنه إذا كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة الواجب جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مالي لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.