Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61303 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- مجرد التمسك بصعوبات اقتصادية لا يعفي المؤجر من أداء مستحقات العامل ما لم يثبت ذلك بما يفيد فتح إجراءات التسوية القضائية لفائدته على وجه معتبر.
- الأجر في مفهوم أحكام الفصل 134 -2 من م ش يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف، ويعتمد الأجر الخام كأساس لاحتساب المستحقات المرتبة عن عقد الشغل.
- لا يُقضى بمنحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل استيفاء الشرط المستوجب لها وفق ما تقتضيه أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة.
- عدم توفير لباس الشغل طبق الفصل 333 م.ش يرتب على المؤجر عقوبة جزائية وفق الفصل 334 من ذات المجلة ولا ينشئ للعامل حقا آليا في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.