الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61300 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين المدعي:
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61300 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام العلاقة الشغلية دون إثبات الخلاص
Principe juridique
- استحقاق الأجرة يثبت بقيام العلاقة الشغلية وتواصلها، ويقع على المؤجر عبء إثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق، فإذا خلا الملف مما يفيد ذلك استحقت الأجرة غير الخالصة في حدود الطلب.
- الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تعفيه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل معتبر على ما يمنع قانونا من استيفائها.
- منحة الراحة السنوية تستحق متى لم يثبت تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها وفق النص المنظم لها، ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه العامل.
- المطالبة بمنحة لا تقبل إلا بإثبات سندها القانوني أو شروط استحقاقها المقررة بالنص المنظم لها، فإذا تخلف الدليل تعين رد الطلب لكونه في غير طريقه.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.