Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61300 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام العلاقة الشغلية دون إثبات الخلاص

J P 61300/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. استحقاق الأجرة يثبت بقيام العلاقة الشغلية وتواصلها، ويقع على المؤجر عبء إثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق، فإذا خلا الملف مما يفيد ذلك استحقت الأجرة غير الخالصة في حدود الطلب.
  2. الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تعفيه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل معتبر على ما يمنع قانونا من استيفائها.
  3. منحة الراحة السنوية تستحق متى لم يثبت تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها وفق النص المنظم لها، ويقع القضاء بها في حدود ما طلبه العامل.
  4. المطالبة بمنحة لا تقبل إلا بإثبات سندها القانوني أو شروط استحقاقها المقررة بالنص المنظم لها، فإذا تخلف الدليل تعين رد الطلب لكونه في غير طريقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.