Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61325 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص

J P 61325/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يدلّ المؤجر بما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يُقبل التذرع العام بالصعوبات الاقتصادية كسبب لإعفاء المؤجر من الوفاء بمستحقات العمل.
  2. تُقدّر المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل على أساس الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج متى لم يثبت الأجير توافر الشرط الاتفاقي الموجب لها، كما لا تُقبل المطالبة بمنحة غير منصوص عليها بالاتفاقية المشتركة أو دون بيان سندها القانوني.
  4. عدم توفير المؤجر لباس الشغل وفق النص لا يُنشئ حقا تعويضيا لفائدة الأجير بعنوان منحة لباس الشغل، متى رتّب المشرع على المخالفة جزاءً زجريا دون تقرير تعويض مدني.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-أحكام الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.