Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61319 بتاريخ 08/01/2016 : عدم ثبوت خلاص الأجر يجعل العامل محقا في المطالبة به رغم ادعاء الصعوبات الاقتصادية

J P 61319/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. ادعاء المؤجر الصعوبات الاقتصادية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر ينهض به دفعه.
  2. إذا لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجير في الأجرة المطالب بها تعين الحكم له بها باعتبارها مستحقا ثابتا في الذمة.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها وفقا للاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة.
  4. عدم توفير لباس الشغل طبقا لمجلة الشغل يرتب مسؤولية جزائية على المؤجر ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية ما لم يوجد سند أكثر فائدة يقرر ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.