Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61319 بتاريخ 08/01/2016 : عدم ثبوت خلاص الأجر يجعل العامل محقا في المطالبة به رغم ادعاء الصعوبات الاقتصادية
Principe juridique
- ادعاء المؤجر الصعوبات الاقتصادية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر ينهض به دفعه.
- إذا لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجير في الأجرة المطالب بها تعين الحكم له بها باعتبارها مستحقا ثابتا في الذمة.
- تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها وفقا للاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة.
- عدم توفير لباس الشغل طبقا لمجلة الشغل يرتب مسؤولية جزائية على المؤجر ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية ما لم يوجد سند أكثر فائدة يقرر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.