Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61317 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة بقيام العلاقة الشغلية دون تأثير لادعاء الصعوبات الاقتصادية غير المثبتة
Principe juridique
- مجرد التمسك بالصعوبات الاقتصادية أو بافتتاح إجراءات التسوية القضائية لا يعفي المؤجر من أداء المستحقات الشغلية ما لم يثبت ذلك الدفع بوجه جازم بوثائق صادرة في الغرض.
- يُعتمد الأجر الخام أساسا لاحتساب المستحقات والامتيازات المرتبطة بعقد الشغل متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته طبق تعريف الأجر الوارد بمجلة الشغل.
- تُقضى منحة الراحة السنوية متى لم يثبت المؤجر تمتيع العامل بالراحة أو خلاص المنحة المستوجبة عنها وفق الاتفاقية القطاعية المشتركة المعمول بها، ويُرفض طلب منحة الإنتاج عند غياب ما يثبت تحقق الشرط المهني المنشئ للحق فيها.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.