Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61316 بتاريخ 08/01/2016 : المطالبة بمنحة الإنتاج لا تستقيم دون إثبات تحقق شروط إسنادها

J P 61316/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تعفيه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا قيام مانع يسقط الاستحقاق.
  2. تقدير المستحقات المالية المرتبة عن تنفيذ عقد الشغل يعتمد الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
  3. المطالبة بمنحة الإنتاج ترفض إذا لم يدل العامل بما يثبت تحقق الشرط المتطلب قانونا لإسنادها وفق ما تقرره الاتفاقية المشتركة القطاعية.
  4. عدم توفير لباس الشغل لا يفتح للعامل الحق في منحة تعويضية مقابله متى رتب المشرع على الإخلال بذلك واجبا جزائيا يتمثل في الخطية دون التنصيص على تعويض مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.