Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61310 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص يثبت بغياب ما يفيد الخلاص أو سقوط الحق
Principe juridique
- إذا لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجرة المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن طلب العامل المتعلق بالأجر غير الخالص يكون وجيها ويتعين القضاء به.
- تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يتم على أساس الأجر الخام متى كان الأجر وفق القانون يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان منها ذا صبغة استرجاع مصاريف.
- المطالبة بمنحة مرتبطة بشرط اتفاقي أو مهني خاص تكون غير قائمة إذا لم يدل العامل بما يثبت تحقق الشرط الموجب لها وفق ما تقتضيه أحكام الاتفاقية المشتركة.
- عدم توفير المؤجر للباس الشغل يترتب عنه الجزاء الجزائي المقرر قانونا ولا ينشئ بذاته حقا للعامل في منحة تعويضية ما لم يوجد نص يقرر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.