Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61355 بتاريخ 17/11/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقييم محكمة الموضوع للاختبار متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 61355/202317 novembre 2023

Principe juridique

  1. الاختبار من وسائل التحقيق الاستقرائية في الدعوى المدنية ويخضع الإذن بإجرائه لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تراه لازما لتهيئة الدعوى للحكم في المسائل الفنية.
  2. اعتماد نتائج الاختبار وتمحيصها وتقدير مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع يدخل في الاختصاص الحصري لقضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يعد التفات المحكمة عن بعض طلبات التحقيق أو إدخال الغير هضما لحقوق الدفاع متى عللت رفضها بعدم الجدوى باعتبار أن الاستجابة لمثل هذه الطلبات تخضع لاجتهادها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الأمر العلي المؤرخ في 18/07/1957 المتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة-الفصل 101 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.