Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61496 بتاريخ 04/03/2024 : نقض القرار عند إغفال محكمة الأصل الرد على دفع جوهري مؤثر في مآل الدعوى
Principe juridique
- لا تُعد مطالبة المحكمة للخصم بالإدلاء بحجة تتعلق بواقعة تمسك بها من ضروريات النزاع خرقا لمبدأ حياد القاضي، متى كان ذلك لازما لاستجلاء الحقيقة واستكمال أطراف الخصومة عند الاقتضاء.
- لا يندرج النزاع الرامي إلى إبطال محضر جلسة عامة صادق عليها الشركاء ضمن دعوى مسؤولية المصفي عن أخطائه أثناء مباشرته لمهامه، وبالتالي لا ينطبق عليه سقوط دعوى المسؤولية المنصوص عليه بدعوى الفصل 38 م.ش.ت.
- إحالة الفصل 128 م.ش.ت على إجراءات القضاء الاستعجالي تعني اعتماد الشكل الإجرائي السريع أمام الدائرة التجارية المختصة ولا تفيد إسناد الاختصاص للقاضي الاستعجالي.
- يكون الحكم معيبا لفقدان التعليل إذا أغفلت محكمة الأصل الرد على دفع جوهري أثير لديها وكان من شأنه التأثير في مآل الدعوى، بما يترتب عنه نقض القرار لخرق مقتضيات الفصل 123 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.