Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61460 بتاريخ 29/04/2024 : قصور اختبار فني عن الحسم في مطابقة المصنوع للمواصفات يجعل تعليل الإدانة غير كاف

J P 61460/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الدلائل والمستندات، فإن رقابة محكمة التعقيب تقوم متى كان القضاء مؤسسا على تعليل قاصر أو مجمل يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا عهدت المحكمة إلى الخبير بمأمورية تتعلق بالتحقق من مطابقة المصنوع للمواصفات والقياسات المحددة، فإن اعتماد المحكمة لتقرير لا يحسم في هذا العنصر الحاسم أو لا يبيّن الالتزام بمأمورية الاختبار يفضي إلى ضعف التعليل.
  3. لا يجوز الجزم بتحديد الجهة المختصة بأخذ القياسات الفنية استنادا إلى قرائن عامة أو عبارات واردة بوصل الطلبية دون استقراءات فنية أو علمية أو واقعية كافية، ما دام ذلك يحسم أساس المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.